1 of 7

Slide Notes

DownloadGo Live

فقه

No Description

PRESENTATION OUTLINE

اللقطه

  • ١-الملقط امين،فلو تلف المال عنده من غير تعدٍّ ولا تفريط فإنه لايضمن المال التالف.
  • ٢-اجره التعريف على صاحب المال ؛لأن الملقط محسن وقد قال الله تعالى :{مَاعٓلٓى المُحسِنِينٓ مِن سٓبِلٍ} لكن لو لم يأت صاحب المال فإن المال يكون للملقط -كما سبق- وتكون اجره التعريف عليه .
  • لايجوز إنشاد الضاله في المساجد ، وكذالك تعريفها لايجوز في المساجد ؛لأن المساجد لم تبن لذلك،يقول صلى الله عليه وسلم :{من سمع رجلاً ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها اللع غليك ؛ فإن المساجد لم تبن لذلك } لكن يجوز ذلك على ابواب المساجد .
  • ٤-من وجد مالا ً غير مرغوب عنه ويعرف صاحبه فإنه يجب رده إليه ، وذلك كنأن يسقط قلم احد زملائك في الصف فترده اليه او تجد محفظه نقود ومعها بطاقه صاحبها الشخصيه فهذا يبحث عنه ويتصل به ويعطي ماله ولا يدخل في احكام اللقطه السابقه .

إذا وجت محفظه فيها نقود في احد الشوارع او مسجد فما الاجراءت التي يمكنها فعلها حتى تعيدها الى صاحبها؟؟

تعريف اللقيط

اللقيط: طفل وجد مطروحاً او ضائعاً ولا يعرف نسبه

حكم اللتقاط اللقيط:
التقاط اللقيط فرض كفايه على من وجد من المسلمين ولا يجوز تركه لأن هذا يتسبب في هلاكه ومن اخذه فله ان يسلمه الى الجهه المسؤله في الدوله ويجب على الجهة المسؤله اخذه والعنايه به.

النفقه عليه :
النفقه واجبه للقيط من بيت مال المسلمين فإن لم ينفق عليه من بيت مال المسلمين فالنفقه فرض كفايه على من علم حاله من المسلمين

حضانة اللقيط:
اولى الناس بحضانة الطفل اللقيط الذي وجده ان كان اميناً فإن لم يرد ان يحضنه فحضانته واجبه على الدوله ولها ان تدفعه الى من يحضنه بشرطةالا يضر الحاضن بدين المحضون ولا دنياه

معاملة اللقيط:
يجب معاملة اللقيط بالحسنى فهو اخونا له مالنا وعليه ماعلينا فلا يجوز تعييره ولا إيذاؤه ولا اهماله